وهذه الأحاديث: عامة؛ تدخل فيها: نار السراج وغيرها. قال النووي: وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها؛ فإن خيف حريق [ ص: 270 ] بسببها: دخلت في الأمر بالإطفاء. وإن أمن ذلك -كما هو الغالب-: فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة. لأن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: علل الأمر بالإطفاء، (في حديث الفويسقة) . فإذا انتفت العلة؛ زال المنع. انتهى.