هذا تصريح بالرقية: بأسماء الله تعالى. قال أهل العلم: الرقى بالأذكار المعروفة المأثورة، وبآيات القرآن: لا نهي فيها؛ بل هو سنة. وقد نقلوا: الإجماع على جوازها. قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: جميع الرقى جائزة؛ إذا كانت بذكر الله، أو بكتابه. ومنهي عنها؛ إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه. لجواز: أن يكون فيه كفر. واختلفوا في رقية أهل الكتاب؛ فجوزها "أهل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق"؛ رضي الله عنه. وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ خوفا أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم لم يبدلوها. فإنهم لهم غرض بذلك، بخلاف غيرها مما بدلوه.
[ ص: 272 ] وفي حديث آخر؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (قال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى؛ ما لم يكن فيها شيء"). وسيأتي.
وأما قوله في (الرواية الأخرى) : يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى". فأجاب العلماء عنه بأجوبة؛
أحدها: كان النهي أولا. ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها. واستقر الشرع على الإذن.
والثالث: أن النهي؛ لقوم، كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها. كما كانت الجاهلية تزعمه، في أشياء كثيرة. وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: إلى أن الإذن فيها، لبيان الجواز. مع أن تركها: أفضل. وحديث الباب دليل: على الإرقاء، لا على الاسترقاء.