وفي رواية أخرى عنه، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=661084 "أرخص النبي، صلى الله عليه وسلم: في رقية الحية، لبني عمرو. قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله! أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فليفعل" ].
[ ص: 295 ] والحديث له ألفاظ.
(الشرح)
قد تمسك قوم بهذا العموم؛ فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها. لكن دل حديث عوف: أنه يمنع ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك. وما لا يعقل معناه: لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيمنع احتياطا. قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام؛
أحدها: ما كان يرقى بها في الجاهلية، ما لا يعقل معناه: فيجب اجتنابه، لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك.
الثاني: ما كان بكلام الله، أو بأسمائه، فيجوز. فإن كان مأثورا، فيستحب.
الثالث: ما كان بأسماء غير الله؛ من ملك، أو صالح، أو معظم، من المخلوقات: كالعرش. فهذا ليس من الواجب اجتنابه، ولا من المشروع: الذي يتضمن الالتجاء إلى الله، والتبرك بأسمائه. فيكون تركه أولى. إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به، فينبغي: أن يجتنب، كالحلف بغير الله. قال الربيع: سألت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله، وبما تعرف من ذكر الله.
[ ص: 296 ] قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم. إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله، وبذكر الله. انتهى.