السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4079 باب: لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك

وذكره النووي، في: (باب استحباب الرقية، من العين... إلخ) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص187 ج14، المطبعة المصرية

[(عن عوف بن مالك الأشجعي) رضي الله عنه؛ (قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى؛ ما لم يكن فيه شرك" ) ].


[ ص: 313 ] (الشرح)

قال في النيل: أي: شيء من الشرك المحرم.

وفيه: دليل على جواز الرقى والتطبب. بما لا ضرر فيه، ولا منع من جهة الشرع، وإن كان: بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهوما. لأن ما لا يفهم: لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. انتهى.

والحاصل: أن جميع الرقى جائزة: إذا كانت بآيات القرآن، أو بأذكار الله. ومنهي عنها: إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه، لجواز: أن يكون فيها كفر. وهذا الحديث: قول فصل، في هذا الباب، لا يبقى بعده في هذه المسألة: ارتياب لمرتاب.

قال في الفتح: أجمع العلماء: على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط؛

1- أن يكون بكلام الله، أو بأسمائه، أو بصفاته.

2 - وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره. 3- وأن يعتقد: أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى. واختلفوا [ ص: 314 ] في كونها شرطا. والراجح: أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة؛ لحديث عوف بن مالك. (يعني: حديث الباب) . ولحديث جابر، في آل عمرو بن حزم. وقد تقدم. قال: وسئل "ابن عبد السلام" عن الحروف المقطعة؟ فمنع منها ما لا يعرف، لئلا يكون كفر. انتهى.

قلت: وقد أوجد أهل العزائم، والرقى، والتعاويذ: أشياء من الأوفاق، والأسماء والحروف، والهندسة؛ لا يعرف معناها "غالبا". إذ هي نقل ألفاظ صحيحة: إلى رموز من الأحرف والأعداد، ونحو ذلك. وكل هذا: مخالف للسنة المطهرة، المأثورة في ذلك. وكان السلف في عافية من هذه المحدثات. ولم تكن رقاهم: إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ بعبارة واضحة عربية، فيها الاستعانة من الله، والاستدعاء منه، والاستعاذة به. وهذا هو الصحيح المختار. ودونه خرط القتاد. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية