وفيه: دليل على جواز الرقى والتطبب. بما لا ضرر فيه، ولا منع من جهة الشرع، وإن كان: بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهوما. لأن ما لا يفهم: لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. انتهى.
قال في الفتح: أجمع العلماء: على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط؛
1- أن يكون بكلام الله، أو بأسمائه، أو بصفاته.
2 - وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره. 3- وأن يعتقد: أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى. واختلفوا [ ص: 314 ] في كونها شرطا. والراجح: أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك. (يعني: حديث الباب) . ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، في آل عمرو بن حزم. وقد تقدم. قال: وسئل "ابن عبد السلام" عن الحروف المقطعة؟ فمنع منها ما لا يعرف، لئلا يكون كفر. انتهى.
قلت: وقد أوجد أهل العزائم، والرقى، والتعاويذ: أشياء من الأوفاق، والأسماء والحروف، والهندسة؛ لا يعرف معناها "غالبا". إذ هي نقل ألفاظ صحيحة: إلى رموز من الأحرف والأعداد، ونحو ذلك. وكل هذا: مخالف للسنة المطهرة، المأثورة في ذلك. وكان السلف في عافية من هذه المحدثات. ولم تكن رقاهم: إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ بعبارة واضحة عربية، فيها الاستعانة من الله، والاستدعاء منه، والاستعاذة به. وهذا هو الصحيح المختار. ودونه خرط القتاد. والله أعلم.