السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
415 (باب في الصلوات بوضوء واحد)

وعبارة النووي: (باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 177 ج3 المطبعة المصرية

[عن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر - رضي الله عنه -: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: عمدا صنعته يا عمر ]
[ ص: 515 ] (الشرح)

يعني: بيانا للجواز.

"وفيه" جواز الصلوات المفروضات، والنوافل، بوضوء واحد، ما لم يحدث. وهذا جائز بإجماع من يعتد به. ولعل من أوجب الوضوء لكل صلاة أراد استحباب تجديده.

ودليل الجمهور هذا الحديث، وحديث أنس في البخاري "وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث".

"وفيه" من حديث سويد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، ثم أكل سويقا، ثم صلى المغرب، ولم يتوضأ".

وفي معناه: حديث الجمع بين الصلاتين بعرفة، والمزدلفة، وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات، يوم الخندق، وغير ذلك.

وحكم التيمم في هذا الباب حكم الوضوء.

وفي هذا الحديث جواز المسح على الخف.

وجواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها. وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده.

التالي السابق


الخدمات العلمية