(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره) .
فيه: جواز التداوي بالحجامة، وجواز إعطاء الأجر عليها. وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يرفعه: "أن فيه شفاء" -أي في الاحتجام-: من هيجان الدم.
[ ص: 353 ] قال في زاد المعاد: الحجامة في الأزمان الحارة، والأمكنة الحارة، والأبدان الحارة، التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع. والفصد بالعكس. ولذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد. انتهى.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي؛ يرفعه: "خير الدواء: الحجامة، والفصد". وفي سنده: "كذاب".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: بسند صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: "إذا بلغ الرجل أربعين سنة: لم يحتجم" قال في الفتح: هو محمول، على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به. انتهى. وإنما حمله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجم بعد الأربعين.