استدل بذلك، على أن الطبيب: يداوي بما ترجح عنده. قال ابن رسلان: قد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف، لا ينتقل إلى ما فوقه. فمتى أمكن التداوي بالغذاء، لا ينتقل إلى الدواء. ومتى أمكن بالبسيط، لا يعدل إلى المركب. ومتى أمكن بالدواء، لا يعدل إلى الحجامة. ومتى أمكن بالحجامة، لا يعدل إلى قطع العرق.
وقد روى ابن عدي في الكامل؛ من حديث عبد الله بن جواد: "قطع العروق مسقمة". كما في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: nindex.php?page=hadith&LINKID=664149 "ترك العشاء مهرمة". وإنما كواه بعد القطع: لينقطع الدم، الخارج من العرق المقطوع.
"والكي": هو أن يحمى حديد، ويوضع على عضو معلول، ليحرق ويحبس دمه، ولا يخرج. أو لينقطع العرق الذي خرج منه [ ص: 361 ] الدم. وقد جاء النهي عن الكي، وجاءت الرخصة فيه، كما في حديث الباب، وحديث آخر بعد الباب. وجاء الثناء على من تركه، كما في حديث: "سبعين ألفا، الذين يدخلون الجنة". وجاء عدم محبته، كحديث الصحيحين: nindex.php?page=hadith&LINKID=661094 "ما أحب أن أكتوي". وقد تقدم. فالنهي؛ حيث يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر. والجواز، حيث لا يقدر أن يداوي العلة بدواء آخر. والثناء على تركه، وكذا عدم محبته: يدل على أن تركه أولى. فتبين، أن لا تعارض بين الأدلة الأربعة.