ولا تعارض فيها بحمد الله. فإن فعله؛ يدل على جوازه. وعدم محبته؛ لا يدل على المنع منه. والثناء على تاركيه؛ يدل على أن تركه أفضل. والنهي عنه؛ إما على سبيل الاختيار من دون علة، أو عن النوع: الذي لا يحتاج معه إلى الكي. انتهى.
وقيل: الجمع بين هذه الأحاديث: أن المنهي عنه، هو الاكتواء ابتداء، قبل حدوث العلة. كما يفعله الأعاجم. والمباح، هو الاكتواء بعد حدوثها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: الكي جنسان؛
كي الصحيح لئلا يعتل. فهذا الذي قيل فيه: "لم يتوكل من اكتوى". لأنه يريد: أن يدفع القدر عن نفسه.
[ ص: 363 ] الثاني: كي الجرح، إذا لم ينقطع دمه "بإحراق ولا غيره". والعضو إذا قطع. ففي هذا الشفاء، بتقدير الله.
وأما إذا كان الكي للتداوي، الذي يجوز أن ينجح، ويجوز أن لا ينجح: فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمنت أحاديث الكي: أربع أنواع، كما تقدم.