قال: أبو سلمة كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يحدثهما كلتيهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بعد ذلك، عن قوله: "لا عدوى". وأقام على: "أن لا يورد ممرض على مصح". قال: فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة) : قد كنت أسمعك، يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة! تحدثنا مع هذا الحديث، حديثا آخر، قد سكت عنه. كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى" فأبى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن يعرف ذلك. [ ص: 381 ] وقال "لا يورد ممرض على مصح". فما رآه الحارث في ذلك، حتى غضب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة. فرطن بالحبشية؛ فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: قلت: أبيت.
قال أبو سلمة: ولعمري! لقد كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى" فلا أدري! أنسي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة؟ أو نسخ أحد القولين الآخر؟ ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ حدثه: أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم. قال: "لا عدوى". ويحدث: أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: "لا يورد ممرض على مصح") . أي: لا يورد الذي له إبل مرضى، على من له إبل صحاح. وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بين هذا والسابق؛ فقال: "لا عدوى"؛ إعلام بأنها لا حقيقة لها. وأما النهي، فلئلا يتوهم المصح: أن مرضها حدث من أجل ورود المريض عليها، فيكون داخلا بتوهمه ذلك: في تصحيح ما أبطله النبي، صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: غير ذلك.
(قال أبو سلمة: كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يحدثهما كلتيهما) . كذا هو في جميع النسخ. والضمير عائد إلى الكلمتين. أو القصتين. أو المسألتين. ونحو ذلك.
(عن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، ثم صمت أبو [ ص: 382 ] هريرة بعد ذلك، عن قوله: "لا عدوى". وأقام على: "أن لا يورد ممرض على مصح". قال: فقال الحارث بن أبي ذياب -وهو ابن عم أبي هريرة-: قد كنت أسمعك، يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة! تحدثنا مع هذا الحديث، حديثا آخر، قد سكت عنه. كنت تقول: قال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: "لا عدوى". فأبى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن يعرف ذلك. وقال: "لا يورد ممرض على مصح". فما رآه الحارث في ذلك، حتى غضب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة. فرطن بالحبشية) أي تكلم بلغتهم، بما لا يفهم. وقال العيني: لا رطانة بالحبشية هنا حقيقة. وإنما هو غضب، فتكلم بما لا يفهم، (فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: إني قلت: أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري! لقد كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: "لا عدوى". فلا أدري! أنسي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة؟ أو نسخ أحد القولين الآخر؟) .
قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين. وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع: أن حديث "لا عدوى"، المراد به: نفي ما كانت الجاهلية تعتقده؛ أن المرض يعدي بطبعه، لا بفعل الله تعالى. وأما حديث: "لا يورد ممرض على مصح"، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة، بفعل الله تعالى، وقدره. [ ص: 383 ] فنفى في الحديث الأول: العدوى بطبعها. ولم ينف حصول الضرر عند ذلك، بقدر الله تعالى وفعله. وأرشد في الثاني: إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر، بفعل الله وإرادته وقدره.
قال النووي: هذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين، والجمع بينهما: هو الصواب، الذي عليه جمهور العلماء. ويتعين المصير إليه. ولا يؤثر نسيان nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة (لحديث: "لا عدوى") ، لوجهين؛
أحدهما: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه، لا يقدح في صحته. عند جماهير العلماء، بل يجب العمل به.
والثاني: أن هذا اللفظ، ثابت من رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري، nindex.php?page=showalam&ids=14961وعياض، عن بعض العلماء: أن حديث "لا يورد ممرض على مصح": منسوخ بحديث "لا عدوى". وهذا غلط لوجهين؛
أحدهما: أن النسخ يشترط فيه، تعذر الجمع بين الحديثين، ولم يتعذر. بل قد جمعنا بينهما.
والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ، وتأخر الناسخ. وليس ذلك موجودا هنا.
وقال آخرون: حديث "لا عدوى" على ظاهره. وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح، فليس للعدوى، بل للتأذي بالرائحة [ ص: 384 ] الكريهة، وقبح صورته، وصورة المجذوم.