قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قالوا: ويمنع من المسجد، والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا، هل يؤمرون: أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا، خارجا عن الناس، ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم؟ وعليه أكثر الناس. أم لا يلزمهم التنحي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم، في أنهم لا يمنعون.
قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس. ويمنعون من غيرها.
[ ص: 389 ] قال: ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى، بمخالطتهم في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر: أمروا به. وإلا، استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم. وإلا، فلا يمنعون.