قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة: هذا الحديث على ظاهره. وأن الدار، قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر، أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم; قد يحصل الهلاك عنده، بقضاء الله تعالى.
ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، كما صرح به، بلفظ: "إن يك من الشؤم". وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة. أي: الطيرة منهي عنها، إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم. فليفارق الجميع [ ص: 394 ] بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة. وقيل غير ذلك. وسيأتي.
قال النووي: واعترض بعض الملاحدة، بحديث "لا طيرة": على هذا. فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث: "لا طيرة". إلا في هذه الثلاثة.
قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة، في الأحاديث: ثلاثة أقسام;
أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة; فهذا لا يلتفت إليه. وأنكر الشارع الالتفات إليه. وهو الطيرة.
والثاني: ما يقع عنده الضرر عموما، لا يخصه. ونادرا لا متكررا، كالوباء: فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه.
والثالث: ما يخص ولا يعم، كالدار والفرس والمرأة: فهذا يباح الفرار منه. والله أعلم.