السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4128 باب: الشؤم في الدار والمرأة والفرس

وذكره النووي في: (الباب المشار إليه).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 221 جـ 14، المطبعة المصرية

[(عن ابن عمر) رضي الله عنهما; (عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم; أنه قال: "إن يك من الشؤم شيء حق: ففي الفرس، والمرأة، والدار". وفي رواية أخرى: "عدوى، ولا [ ص: 393 ] طيرة. وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس، والدار"].


(الشرح)

قال ابن العربي: الحصر هنا: بالنسبة إلى العادة، لا بالنسبة إلى الخلقة. انتهى. وفي رواية: "إن كان الشؤم في شيء، ففي البيت والخادم والفرس".

قال مالك وطائفة: هذا الحديث على ظاهره. وأن الدار، قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر، أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم; قد يحصل الهلاك عنده، بقضاء الله تعالى.

ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، كما صرح به، بلفظ: "إن يك من الشؤم". وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة. أي: الطيرة منهي عنها، إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم. فليفارق الجميع [ ص: 394 ] بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة. وقيل غير ذلك. وسيأتي.

قال النووي: واعترض بعض الملاحدة، بحديث "لا طيرة": على هذا. فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث: "لا طيرة". إلا في هذه الثلاثة.

قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة، في الأحاديث: ثلاثة أقسام;

أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة; فهذا لا يلتفت إليه. وأنكر الشارع الالتفات إليه. وهو الطيرة.

والثاني: ما يقع عنده الضرر عموما، لا يخصه. ونادرا لا متكررا، كالوباء: فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه.

والثالث: ما يخص ولا يعم، كالدار والفرس والمرأة: فهذا يباح الفرار منه. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية