[ ص: 522 ] والعلماء فيها على مذاهب ثمانية. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها، يستدل بها لهذه المذاهب.
وقد قرر الجمع بينها، ووجه الدلالة منها "النووي" في "شرح المهذب".
(وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: "فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم".
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون، ولا يتوضئون).
"وفي هذا" دلالة على أن "النوم" لا ينقض الوضوء على أي حال كان. وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، وشعبة، "وهذا أحد المذاهب الثمانية".
"والثاني" ينقضه بكل حال. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وجماعة؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه أقول.
"الثالث" ينقضه كثير النوم، لا قليله بحال؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
"الرابع" أنه لا ينقض إذا نام على هيأة المصلين سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وينقض إن نام مضطجعا، أو مستلقيا على قفاه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وداود.
[ ص: 523 ] "الخامس" أنه لا ينقض إلا نوم الراكع، والساجد.