(عن صفية) هي بنت أبي عبيد، (عن بعض أزواج النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم، عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة، أربعين ليلة".
"العراف" سبق بيانه. وأنه من جملة أنواع الكهان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره: "العراف": هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما. وأما عدم قبول صلاته، فمعناه: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا: الصلاة في الأرض المغصوبة، مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها. كذا قاله جمهور الشافعية. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات، إذا أتى بها على وجهها [ ص: 406 ] الكامل: ترتب عليها شيئان; سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة، حصل الأول دون الثاني. قال النووي: ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف: إعادة صلوات أربعين ليلة. فوجب تأويله. والله أعلم.