(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم، يأمر بقتل الكلاب; يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين: بضم الطاء وإسكان الفاء. قال العلماء: هما الخطان الأبيضان، على ظهر الحية. وأصل "الطفية": خوصة المقل. وجمعها: "طفي". شبه الخطين على ظهرها، بخوصتي المقل. (والأبتر) وهو قصير الذنب. وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات، أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل، إلا ألقت ما في بطنها.
(فإنهما يلتمسان البصر). فيه تأويلان، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وآخرون;
أحدهما: معناه: يخطفان البصر ويطمسانه، بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيدها الرواية الأخرى في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; "يخطفان البصر". والأخرى: "يلتمعان البصر".
قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى: "الناظر"، إذا وقع نظره على عين إنسان: مات من ساعته. والله أعلم.
(ويستسقطان الحبالى) معناه: أن المرأة الحامل، إذا نظرت إليهما وخافت، أسقطت الحمل غالبا. (قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: ونرى ذلك من سمهما) والله أعلم.
(قال سالم: قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر. فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية) أي: أطلبها وأتتبعها؛ لأقتلها. (من ذوات البيوت، مر بي nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب -أو أبو لبابة- وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبد الله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت). وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=661153 "نهى عن قتل الجنان، التي في البيوت". وهي الحيات. جمع: "جان". وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.
قال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقا، مخصوص: بالنهي عن جنان البيوت، (إلا الأبتر، وذا الطفيتين)، فإنه يقتل على كل [ ص: 409 ] حال، سواء كانا في البيوت، أم غيرها. وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ويخص من النهي عن قتل ذوات البيوت: الأبتر وذو الطفيتين.