السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4141 كتاب الجنايات وغيرها

ولفظ النووي: (كتاب قتل الحيات وغيرها).

باب: النهي عن قتل ذوات البيوت

وأورده النووي، في (الكتاب المذكور).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص231 جـ14، المطبعة المصرية

[عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر; قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب; يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى".

قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب [ ص: 407 ] -أو أبو لبابة- وأنا أطاردها. فقال: مهلا يا عبد الله! قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت].



(الشرح)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم، يأمر بقتل الكلاب; يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين: بضم الطاء وإسكان الفاء. قال العلماء: هما الخطان الأبيضان، على ظهر الحية. وأصل "الطفية": خوصة المقل. وجمعها: "طفي". شبه الخطين على ظهرها، بخوصتي المقل. (والأبتر) وهو قصير الذنب. وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات، أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل، إلا ألقت ما في بطنها.

(فإنهما يلتمسان البصر). فيه تأويلان، ذكرهما الخطابي، وآخرون;

أحدهما: معناه: يخطفان البصر ويطمسانه، بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيدها الرواية الأخرى في مسلم; "يخطفان البصر". والأخرى: "يلتمعان البصر".

[ ص: 408 ] والثاني: أنهما يقصدان البصر: باللسع، والنهش. قال النووي: والأول أصح وأشهر.

قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى: "الناظر"، إذا وقع نظره على عين إنسان: مات من ساعته. والله أعلم.

(ويستسقطان الحبالى) معناه: أن المرأة الحامل، إذا نظرت إليهما وخافت، أسقطت الحمل غالبا. (قال الزهري: ونرى ذلك من سمهما) والله أعلم.

(قال سالم: قال عبد الله بن عمر. فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية) أي: أطلبها وأتتبعها؛ لأقتلها. (من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب -أو أبو لبابة- وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبد الله! فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت). وفي رواية: "نهى عن قتل الجنان، التي في البيوت". وهي الحيات. جمع: "جان". وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.

قال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقا، مخصوص: بالنهي عن جنان البيوت، (إلا الأبتر، وذا الطفيتين)، فإنه يقتل على كل [ ص: 409 ] حال، سواء كانا في البيوت، أم غيرها. وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قال عياض: ويخص من النهي عن قتل ذوات البيوت: الأبتر وذو الطفيتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية