أما سبب تكثير الثواب; في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها; فالمقصود به: الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض [ ص: 417 ] قاتله على أن يقتله بأول ضربة. فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت وفات قتله.
وأما تقييد الحسنات، في الضربة الأولى: بمائة. وفي رواية: بسبعين. فجوابه من أوجه -سبقت في (صلاة الجماعة: تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات: بسبع وعشرين)-:
أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم. فذكر "سبعين": لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما.
الثاني: لعله أخبرنا بسبعين. ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، حين أوحي إليه بعد ذلك.
والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ، بحسب نياتهم، وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونقصها. فتكون "المائة": للكامل منهم. "والسبعون": لغيره. والله أعلم.