السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4158 باب: في قتل النمل

ولفظ النووي: (باب النهي عن قتل النمل).

[ ص: 418 ] (حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 239 جـ14، المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل نبي من الأنبياء، تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. ثم أمر بها، فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟"].


(الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه: بفتح الجيم، وكسرها. وهو المتاع. (فأخرج من تحتها. ثم أمر بها، فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟).

وفي رواية أخرى: "أن نملة، قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت. فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأمم، تسبح؟".

قال العلماء: هذا الحديث، محمول على أن شرع ذلك النبي، عليه السلام، كان فيه: جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة.

[ ص: 419 ] أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، هي التي قرصتك؟ لأنها الجانية. وأما غيرها، فليس لها جناية.

وأما في شرعنا; فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه: الاقتصاص بإحراق الجاني.

وسواء في منع الإحراق بالنار: القمل وغيره، للحديث المشهور: "لا يعذب بالنار، إلا رب النار".

وأما قتل النمل: فلا يجوز؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". رواه أبو داود، بإسناد صحيح، على شرط الشيخين.

التالي السابق


الخدمات العلمية