(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه: بفتح الجيم، وكسرها. وهو المتاع. (فأخرج من تحتها. ثم أمر بها، فأحرقت. فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟).
قال العلماء: هذا الحديث، محمول على أن شرع ذلك النبي، عليه السلام، كان فيه: جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة.
[ ص: 419 ] أي: فهلا عاقبت نملة واحدة، هي التي قرصتك؟ لأنها الجانية. وأما غيرها، فليس لها جناية.
وأما في شرعنا; فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه: الاقتصاص بإحراق الجاني.