السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4160 باب: في قتل الهر

وعبارة النووي: (باب تحريم قتل الهرة).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص240 جـ14، المطبعة المصرية

[(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: "عذبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها. ولا [ ص: 420 ] هي تركتها تأكل من خشاش الأرض". وفي رواية: "ربطتها". وفي أخرى: "تأكل من حشرات الأرض"].


(الشرح)

"وخشاش": بفتح الخاء وكسرها وضمها. حكاهن في "المشارق". والفتح أشهر. وروي بالحاء المهملة. والصواب: المعجمة. وهي هوام الأرض، وحشراتها. وقيل: المراد به: نبات الأرض. وهو ضعيف، أو غلط.

والمعنى: عذبت بسبب هرة، ودخلت بسببها النار. ونعوذ بالله منها.

وفي الحديث: دليل على تحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. وأما دخولها النار بسببها، فظاهر الحديث: أنها كانت مسلمة. وإنما دخلت بسببها. وذكر عياض: أنه يجوز أنها كافرة; عذبت بكفرها، وزيد في عذابها: بسبب الهرة. واستحقت ذلك؛ لكونها ليست مؤمنة، تغفر صغائرها باجتناب الكبائر.

قال النووي: والصواب: أنها كانت مسلمة. وأنها دخلت النار بسببها، كما هو ظاهر الحديث. قال: وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها: كبيرة. وليس في الحديث: أنها تخلد في النار.

[ ص: 421 ] وفيه: وجوب نفقة الحيوان، على مالكه. انتهى.

قلت: ليس الإصرار على صغيرة: بكبيرة. بل هو صغيرة. هذا هو التحقيق. ويحتمل: أن هذه القصة، تكون حكاية عمن كان قبلنا؛ فإن الحديث لم يفصل. ويجوز تعذيب الكفار على الفروع، فإنهم مخاطبون بها على الأصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية