قال العلماء: "النردشير" هو النرد. "فالنرد عجمي معرب; و"شير" معناه: حلو.
وهذا الحديث، حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور: في تحريم اللعب به.
[ ص: 438 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي: يكره، ولا يحرم.
قال النووي: وأما "الشطرنج" فمذهبنا: أنه مكروه، وليس بحرام. وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: حرام. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو شر من "النرد"، وألهى عن الخير. وقاسوه على "النرد". وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه. ومعنى "صبغ يده في لحم الخنزير ودمه"، أي: في حال أكله منهما. وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم. انتهى.