(عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) هكذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "هنا".
وفي المواضع الأخرى فيه "إبراهيم بن عبد الله بن قارظ".
قال النووي: وكلاهما قد قيل، وصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة من الحفاظ.
"أخبره أنه وجد nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يتوضأ على المسجد".
"فيه" جواز الوضوء في المسجد. وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا.
"فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلها" جمع "ثور"، وهو القطعة من الأقط. "والأقط" معروف. وهو مما مسته النار.
[ ص: 527 ] "لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤوا مما مست النار، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وأبو قلابة، وأبو مجلز.
واحتج هؤلاء بهذا الحديث.
والجواب عنه: أن المراد "بالوضوء" هنا "غسل الفم والكفين" لا الوضوء الشرعي وضوء الصلاة.