قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، حتى يتيقن خلاف ذلك.
ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث. وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، حكم ببقائه على الطهارة؛ ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة.
قال: وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف، والخلف.
ومن مسائل هذه القاعدة: أن من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام، أو غيره.
أو أنه صلى ثلاث ركعات، أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا؟ أو أنه نوى الصوم، أو الصلاة، أو الوضوء، أم لا؟
[ ص: 531 ] وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة؛ فكل هذه الشكوك لا تأثير لها.
والأصل: عدم هذا الحادث.
وقد استثنى العلماء "مسائل" من هذه القاعدة وهي معروفة، منتشرة، وعليها اعتراضات، ولها أجوبة.