السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
541 (باب في الذي يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة)

وعبارة النووي: (باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 51 ج 4 المطبعة المصرية

[حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .


[ ص: 530 ] (الشرح)

وفي رواية أخرى عند مسلم: (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا") أي: يعلم وجود أحدهما.

ولا يشترط السماع والشم، بإجماع المسلمين.

قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، حتى يتيقن خلاف ذلك.

ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث. وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، حكم ببقائه على الطهارة؛ ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة.

قال: وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف، والخلف.

ومن مسائل هذه القاعدة: أن من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام، أو غيره.

أو أنه صلى ثلاث ركعات، أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا؟ أو أنه نوى الصوم، أو الصلاة، أو الوضوء، أم لا؟

[ ص: 531 ] وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة؛ فكل هذه الشكوك لا تأثير لها.

والأصل: عدم هذا الحادث.

وقد استثنى العلماء "مسائل" من هذه القاعدة وهي معروفة، منتشرة، وعليها اعتراضات، ولها أجوبة.

ومنها مختلف فيه، لا نطول الكلام بذكرها هنا.

تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله

كتاب الغسل

التالي السابق


الخدمات العلمية