(عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى) رضي الله عنه (قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت، فاستأذنت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فأذن لي. فقلت لها: يا أماه!: "أو يا أم المؤمنين!" إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: "على الخبير سقطت") أي صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع") المراد بها: اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: المراد شعب الفرج الأربع.
"والشعب" النواحي. واحدتها "شعبة".
"ومس الختان الختان" أي غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس.
[ ص: 9 ] وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع.