السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
526 [ ص: 7 ] (باب "نسخ الماء من الماء") ووجوب الغسل بالتقاء الختانين).

وأورده النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 40- 42 ج 4 المطبعة المصرية.

[حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري . حدثنا هشام بن حسان ، حدثنا حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى .. حدثنا عبد الأعلى "وهذا حديثه" حدثنا هشام ، عن حميد بن هلال قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) ، عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟

قالت: على الخبير سقطت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"]
.


[ ص: 8 ] (الشرح)

(عن أبي موسى) رضي الله عنه (قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي. فقلت لها: يا أماه!: "أو يا أم المؤمنين!" إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: "على الخبير سقطت") أي صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع") المراد بها: اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشفران.

وقال عياض: المراد شعب الفرج الأربع.

"والشعب" النواحي. واحدتها "شعبة".

"ومس الختان الختان" أي غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس.

[ ص: 9 ] وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع.

فالمراد بالممارسة: المحاذاة. وكذلك الرواية الأخرى: "إذا التقى الختانان" أي: تحاذيا "فقد وجب الغسل".

والمعنى: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة. هذا لا خلاف فيه اليوم.

وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على وجوبه.

وفي المسألة تفريعات، ليست من غرضنا في هذا الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية