(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) رضي الله عنه؛ (قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء: من رأسه، ولحيته). هذا متفق عليه. قالت الشافعية، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يكره، ولا يحرم.
(قال: ولم يخضب رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: إنما كان البياض في عنفقته).
قال في الفتح: "العنفقة": ما بين الذقن والشفة السفلى. سواء كان عليها شعر، أم لا. ويطلق على الشعر أيضا.
(وفي الصدغين). "الصدغ": بضم المهملة، وإسكان الدال: ما بين الأذن والعين. ويقال ذلك أيضا: للشعر المتدلي من الرأس، في ذلك المكان.
قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث، بما أشار إليه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54 "أم سلمة" من كلام، في قوله: "فقال: ما أدري في هذا الذي يتحدثون، إلا أن يكون شيء من الطيب، الذي كان يطيب به شعره".
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، يستعمل الطيب كثيرا. وهو يزيل سواد الشعر. فأشار nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى أن تغيير ذلك، ليس بصبغ. وإنما هو لضعف لون سواده، بسبب الطيب.
[ ص: 85 ] قال: ويحتمل: أن تلك الشعرات تغيرت بعده، لكثرة تطييب nindex.php?page=showalam&ids=54 "أم سلمة"، لها، إكراما. انتهى.
قال النووي: والمختار: أنه صلى الله عليه وآله وسلم: صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات. فأخبر كل بما رأى، وهو صادق. قال: وهذا التأويل كالمتعين؛ فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12 "ابن عمر: في الصحيحين، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له.
قال في الفتح: وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وأصحاب السنن، من حديث أبي رمثة، وفيه: "وله شعر: قد علاه الشيب، وشيبه: أحمر، مخضوب بالحناء"؛ فهو موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=889170 "رأيت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: يخضب بالصفرة". والجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: أن يحمل نفي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، على غلبة الشيب، حتى يحتاج إلى خضابه. ولم يتفق أنه رآه وهو يخضب. ويحمل حديث من أثبت الخضاب: على أنه فعله، لإرادة بيان الجواز. ولم يواظب عليه.