وفي رواية: "من سأل عن شيء، ونقر عنه". أي: بالغ في [ ص: 157 ] البحث عنه، والاستقصاء.
قال عياض: المراد "بالجرم" هنا: الحرج على المسلمين، لا أنه "الجرم"، الذي هو الإثم، المعاقب عليه؛ لأن السؤال كان مباحا. ولهذا قال: "سلوني". قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي ضعيف، بل باطل. والصواب: الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وصاحب التحرير، وجماهير العلماء، في شرح هذا الحديث: أن المراد "بالجرم" هنا: الإثم والذنب. قالوا: ويقال منه: "جرم" بالفتح، واجترم. وتجرم: إذا أثم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وغيره: هذا الحديث، فيمن سأل تكلفا، أو تعنتا، فيما لا حاجة إليه. فأما من سأل لضرورة، بأن وقعت له مسألة، فسأل عنها: فلا إثم عليه ولا عتب؛ لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
قال صاحب التحرير وغيره: فيه دليل، على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره، كان آثما. انتهى.