وعبارة النووي: (باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة).
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 4 ج 4 المطبعة المصرية.
[وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت (وبيننا وبينها ستر) وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة]. .
[ ص: 16 ] (الشرح) .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن: قال: دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة).
قيل: اسمه "عبد الله" بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة: أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها، وأعالي جسدها، مما يحل لذي محرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر، والآخر ابن أختها من الرضاعة؛ ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى. إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا، ورجع الحال إلى وصفها له.
وإنما فعلت "الستر" ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره.
وفي هذا الذي فعلته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، دلالة على استحباب التعليم بالوصف [ ص: 17 ] بالفعل؛ فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول.
(قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذن من رءوسهن؛ حتى تكون كالوفرة) وهي أشبع وأكثر من اللمة، واللمة: ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي.
وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة. وهي ما لا يجاوز الأذنين.
وقال أبو حاتم: "الوفرة" ما على الأذنين من الشعر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: المعروف أن نساء العرب، إنما كن يتخذن "القرون" "والذوائب".
ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين، واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفا لمؤونة رءوسهن.
قال النووي، وقاله أيضا غيره، وهو متعين. ولا يظن بهن فعله في حياته.
"وفيه" دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. والله أعلم انتهى.