(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، يقول: ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه) هذا على إطلاقه. فإن وجد عذر يبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة، أو التلفظ بكلمة الكفر، إذا أكره، ونحو ذلك: فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال. والله أعلم.
(وما أمرتكم به، فافعلوا منه ما استطعتم).
قال النووي: هذا الحديث؛ من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها، صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل فيه: مالا يحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها. فإذا عجز عن بعض أركانها، أو بعض شروطها: أتى بالباقي. وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء، أو الغسل: غسل الممكن. وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء، لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وأشباه هذا: غير منحصرة. وهي مشهورة في كتب الفقه. والمقصود: التنبيه على أصل ذلك.
(فإنما أهلك الذين من قبلكم: كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم).
فيه: بيان هلاك الأمم السالفة، بسبب كثرة السؤال، والاختلاف على الأنبياء. وهذا يفيد النهي عن ذلك كله. وهكذا ينبغي ترك السؤال بعد عصره، صلى الله عليه وآله وسلم، إلا لضرورة تدعو إليه، في مسألة من الدين. والله أعلم.