قال النووي: رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: متفقون على تخفيف القدوم. ووقع في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: الخلاف في تشديده، وتخفيفه. قالوا: وآلة النجار، يقال لها: قدوم. بالتخفيف لا غير. وأما "القدوم" مكان بالشام: ففيه التخفيف.
قلت: وأنكر يعقوب بن شيبة: التشديد أصلا.
[ ص: 181 ] وقيل: "القدوم": قرية بالشام، أو ثنية بالسراة. وقال في "القاموس": قرية بحلب، وموضع بنعمان، وجبل بالمدينة، وموضع اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. وقد تشدد داله.
و"ثنية" في جبل ببلاد دوس، وحصون باليمن. انتهى.
قال النووي: فمن رواه بالتشديد: أراد القرية. ومن رواه بالتخفيف: يحتمل القرية، والآلة. والأكثرون على التخفيف، وعلى إرادة الآلة.
قال: وهذا الذي وقع هنا: وهو ابن ثمانين سنة. هو الصحيح.
ووقع في الموطأ. "وهو ابن مائة وعشرين سنة": موقوفا على أبي هريرة. وهو متأول، أو مردود. انتهى.
قلت: لعل الغلط فيه، إنما جاء من قبل زمن الاختتان. وإلا فالعدد صحيح، باعتبار سن الوفاة. ولا حاجة إلى التأويل، ولا إلى الرد، كما قيل. وما في الصحيح: أصح. ولبيان حكم مسألة الاختتان: موضع [ ص: 182 ] آخر. وذكره النووي في أوائل "كتاب الطهارة". في خصال الفطرة، فراجع إليه.