513 [ ص: 20 ] (باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر).
وترجمه النووي بقوله: (باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة).
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 32- 33 ج 4 المطبعة المصرية.
[وحدثنا محمد بن رافع. ، حدثنا عبد الرزاق. ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث، منها : nindex.php?page=hadith&LINKID=657521وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر" قال: "فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه" قال" فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه". قال "فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر].
[ ص: 21 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه: (عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض").
يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم.
"والسوأة": هي العورة. سميت بذلك، لأنه يسوء صاحبها كشفها.
"وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده" ويتركه تنزها، واستحبابا وحياء، ومروءة.
ويحتمل أنه كان "حراما" في شرعهم، كما هو "حرام" في شرعنا. وكانوا يتساهلون فيه، كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا، من قبائل العرب وغيرهم.
"فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا، إلا أنه آدر" بهمزة ممدودة مفتوحة، ثم دال مهملة، ثم راء، مخففتين. قال: أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين.
(قال: "فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه"، قال: "فجمح موسى"- عليه السلام- مخفف الميم. أي: جرى أشد الجري.
والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح؛ لأن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح، إلا في قدر الحاجة.
[ ص: 23 ] وموضع الدلالة من هذا الحديث: أن موسى عليه الصلاة والسلام، اغتسل في الخلوة عريانا، وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول: "إن شرع من قبلنا شرع لنا".
قال النووي: يجوز كشف العورة، في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الغسل، وحال البول، ومعاشرة الزوجة، ونحو ذلك؛ فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة.
وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. والله أعلم.