قال النووي: هذا هو المذهب الصحيح، المختار عند العلماء المحققين.
"ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"، هذا نهي تحريم، إذا لم يكن بينهما حائل.
"وفيه" دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماعهم في الحمام.
[ ص: 26 ] فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره، ويده، وغيرها، من عورة غيره. وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويد غيره، من قيم وغيره. ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا، أن ينكر عليه، إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة.
قال النووي: وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة فالأصح أنه حرام. انتهى.
قلت: ولهذه المسائل تتمات، وتقييدات، وتفرعات، معروفة في كتب الفقه، ولا تخلو عن ضعف وبطلان، ولا دليل على أكثرها.