السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
485 [ ص: 28 ] (باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة).

وأورده النووي: (في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 6 ج4 المطبعة المصرية.

[(عن معاذة، ، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: "دع لي" "دع لي" قالت: وهما جنبان) ]. .


(الشرح) .

وفي رواية أخرى: "ونحن جنبان".

وهذا جار على إحدى اللغتين في "الجنب" أنه يثنى، ويجمع. فيقال:

"جنب"، "وجنبان"، "وجنبون"، "وأجناب".

والأخرى بلفظ واحد في الجميع. قال تعالى: وإن كنتم جنبا .

وقال تعالى: ولا جنبا ، وهذه اللغة أفصح وأشهر.

[ ص: 29 ] ويقال في الفعل: "أجنب الرجل"، "وجنب" بفتح الجيم، وضم النون، "كقرب" والأولى أفصح وأشهر.

وأصل "الجنابة" في اللغة: "البعد". وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع، أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة، والقراءة، والمسجد، ويتباعد عنها.

وفي رواية أخرى: (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك).

"وفيه" وجهان:

"أحدهما": أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد.

"والثاني": أن يكون المراد بالمد هنا الصاع. ويكون موافقا لحديث "الفرق" أو وقع هذا في بعض الأحوال، واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد. وزاداه لما فرغ. والله أعلم.

ووقع في روايات أخرى: "الفرق، وخمس مكاكيك"، "والصاع" إلى"خمسة أمداد".

والجمع بين هذه، أنها كانت اغتسالات في أحوال؛ وجد فيها أكثر ما يستعمله، وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. .

التالي السابق


الخدمات العلمية