"أحدهما": أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد.
"والثاني": أن يكون المراد بالمد هنا الصاع. ويكون موافقا لحديث "الفرق" أو وقع هذا في بعض الأحوال، واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد. وزاداه لما فرغ. والله أعلم.
ووقع في روايات أخرى: "الفرق، وخمس مكاكيك"، "والصاع" إلى"خمسة أمداد".
والجمع بين هذه، أنها كانت اغتسالات في أحوال؛ وجد فيها أكثر ما يستعمله، وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. .