"وفيها" أنه يستحب أن يتوضأ، ويغسل فرجه، لهذه الأمور كلها، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره.
وقالت الشافعية: يكره النوم، والأكل، والشرب، والجماع، قبل الوضوء. والأحاديث الواردة في ذلك تدل عليه.
[ ص: 31 ] ولا خلاف في أن هذا الوضوء ليس بواجب. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858 "داود" الظاهري، وابن حبيب المالكي إلى "وجوبه".
والمراد "بالوضوء" وضوء الصلاة الكامل.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الاقتصار على الوجه، واليدين. فذلك لم يكن في الجنابة، بل في "الحدث" الأصغر.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=662480 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء". رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة، وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: يرون أن هذا "غلط" من أبي إسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة.
فبان أن الحديث "ضعيف". وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على حديث الباب الوارد في الصحيح.
ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، لأن nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، قالا: المراد: لا يمس الماء للغسل.
أو المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا، لبيان الجواز. إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، قال: وهو عندي حسن.