السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4477 [ ص: 399 ] (باب منه) وهو في النووي ، في (الباب الذي مضى) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص 209 ، 210 ج 15، المطبعة المصرية

(عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة: على عائشة، وحفصة: فخرجتا معه جميعا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان بالليل: سار مع عائشة ، يتحدث معها.

فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين -الليلة- بعيري، وأركب بعيرك: فتنظرين وأنظر؟

قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى جمل عائشة وعليه حفصة- فسلم. ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة ، فغارت. فلما نزلوا: جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، وتقول يا رب! سلط علي عقربا، أو حية: تلدغني. رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا


. )
[ ص: 400 ] (الشرح)

(عن عائشة ، رضي الله عنها، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا خرج أقرع بين نسائه ، فطارت القرعة : على عائشة ، وحفصة) أي : خرجت القرعة لهما .

ففيه : صحة الإقراع ؛ في القسم بين الزوجات ، وفي الأموال ، وفي العتق ، ونحو ذلك مما هو مقرر في "كتب الفقه" : مما في معنى هذا .

وبإثبات "القرعة" في هذه الأشياء : قال الشافعي ، وجماهير العلماء . وصححه "الشوكاني" ، وحرره هذا العبد الفاني، في بعض مؤلفاته - : وفيه : أن من أراد سفرة ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك .

وهذا الإقراع عند الشافعية : واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي وجوب القسم في حقه خلاف ؛

فمن قال بوجوب القسم : يجعل إقراعه واجبا .

ومن لم يوجبه : يقول : إقراعه صلى الله عليه وآله وسلم ، من باب حسن عشرته ومكارم أخلاقه .

فخرجتا معه جميعا . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا كان بالليل : سار مع عائشة ، يتحدث معها . فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين - الليلة - بعيري ، وأركب بعيرك : فتنظرين وأنظر؟) .

[ ص: 401 ] قال المهلب : هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم . فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت . ولو كان واجبا ، لحرم ذلك على حفصة .

قال النووي : وهذا الذي ادعاه ليس بلازم فإن القائل بأن القسم واجب عليه : لا يمنع حديث الأخرى ، في غير وقت عماد القسم .

قالت الشافعية : يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم : إلى غير صاحبة النوبة ، فيأخذ المتاع ، أو يضعه ، أو نحوه من الحاجات . وله أن يقبلها ويلمسها : من غير إطالة . وعماد القسم في حق المسافر : هو وقت النزول . فحالة السير ليست منه ، سواء كان ليلا أو نهارا .

(قالت : بلى . فركبت عائشة على بعير حفصة ، وركبت حفصة على بعير عائشة . فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلى جمل عائشة . -وعليه حفصة- فسلم . ثم سار معها، حتى نزلوا . فافتقدته عائشة ، فغارت . فلما نزلوا : جعلت تجعل رجلها بين الإذخر ، وتقول : يا رب ! سلط علي عقربا ، أو حية : تلدغني . رسولك ، ولا أستطيع أن أقول له شيئا) وهذا الذي فعلته ، وقالته ، حملها عليه : فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد سبق : أن أمر الغيرة معفو عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية