قالت: بلى. فركبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على بعير nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وركبت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة على بعير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى جمل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعليه nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة- فسلم. ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فغارت. فلما نزلوا: جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، وتقول يا رب! سلط علي عقربا، أو حية: تلدغني. رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا
. )
[ ص: 400 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، رضي الله عنها، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا خرج أقرع بين نسائه ، فطارت القرعة : على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحفصة) أي : خرجت القرعة لهما .
ففيه : صحة الإقراع ؛ في القسم بين الزوجات ، وفي الأموال ، وفي العتق ، ونحو ذلك مما هو مقرر في "كتب الفقه" : مما في معنى هذا .
وبإثبات "القرعة" في هذه الأشياء : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجماهير العلماء . وصححه "الشوكاني" ، وحرره هذا العبد الفاني، في بعض مؤلفاته - : وفيه : أن من أراد سفرة ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك .
وهذا الإقراع عند الشافعية : واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي وجوب القسم في حقه خلاف ؛
فمن قال بوجوب القسم : يجعل إقراعه واجبا .
ومن لم يوجبه : يقول : إقراعه صلى الله عليه وآله وسلم ، من باب حسن عشرته ومكارم أخلاقه .
فخرجتا معه جميعا . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا كان بالليل : سار مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، يتحدث معها . فقالت حفصة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ألا تركبين - الليلة - بعيري ، وأركب بعيرك : فتنظرين وأنظر؟) .
[ ص: 401 ] قال المهلب : هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم . فلهذا تحيلت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما فعلت . ولو كان واجبا ، لحرم ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة .
قال النووي : وهذا الذي ادعاه ليس بلازم فإن القائل بأن القسم واجب عليه : لا يمنع حديث الأخرى ، في غير وقت عماد القسم .
قالت الشافعية : يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم : إلى غير صاحبة النوبة ، فيأخذ المتاع ، أو يضعه ، أو نحوه من الحاجات . وله أن يقبلها ويلمسها : من غير إطالة . وعماد القسم في حق المسافر : هو وقت النزول . فحالة السير ليست منه ، سواء كان ليلا أو نهارا .
(قالت : بلى . فركبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على بعير حفصة ، وركبت حفصة على بعير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلى جمل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . -وعليه حفصة- فسلم . ثم سار معها، حتى نزلوا . فافتقدته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فغارت . فلما نزلوا : جعلت تجعل رجلها بين الإذخر ، وتقول : يا رب ! سلط علي عقربا ، أو حية : تلدغني . رسولك ، ولا أستطيع أن أقول له شيئا) وهذا الذي فعلته ، وقالته ، حملها عليه : فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد سبق : أن أمر الغيرة معفو عنه .