(عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى) عبد الله بن قيس ، الأشعري ، (رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ كمل) بفتح الكاف والميم . ويجوز : كسر الميم وضمها . ثلاث لغات مشهورات ، والكسر ضعيف . (من الرجال كثير . ولم يكمل) بضم الميم (من النساء : غير مريم بنت عمران) أم عيسى "عليه السلام" . (وآسية) بوزن "فاعلة" : من "الأسى" وهي بنت مزاحم ، (امرأة فرعون) قيل : وكانت ابنة عمه.
وقيل غير ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : هذا الحديث ، يستدل به من يقول : بنبوة النساء ، ونبوة [ ص: 403 ] آسية ، ومريم . والجمهور على أنهما : ليستا نبيتين ، بل هما صديقتان ، ووليتان من أولياء الله تعالى . ولفظة "الكمال" : تطلق على تمام الشيء، وتناهيه في بابه . والمراد هنا : التناهي في جميع الفضائل ، وخصال البر والتقوى .
قال : فإن قلنا : هما نبيتان ، فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما . وإن قلنا : وليتان ، لم يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما . انتهى.
قال النووي : وهذا الذي نقله ، من القول بنبوتهما : غريب ضعيف .
وقد نقل جماعة : الإجماع على عدمها. والله أعلم . انتهى.
قال في الفتح : المراد من الحديث : كمال غير الأنبياء . فلا يتم به الدليل على ذلك، لأجل ذلك.
قال القسطلاني : واستشهد بعضهم - لنبوة مريم - : بذكرها في "سورة [ ص: 404 ] مريم" مع الأنبياء ، وهو قرينة . قال: وقد اختلف في نبوة نسوة غيرهما : كحواء ، وسارة . قال السبكي : ولم يصح - عندنا في ذلك شيء . (وإن فضل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( بنت أبي بكر الصديق ، رضي الله عنهما . "وهذا القدر الخ" رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9 "أنس بن مالك" رضي الله عنه .
(على النساء : كفضل الثريد على سائر الطعام) .
قال العلماء : معناه : أن "الثريد" من كل طعام : أفضل من المرق . فثريد اللحم : أفضل من مرقه بلا ثريد . وثريد ما لا لحم فيه : أفضل من مرقه .
والمراد بالفضيلة : نفعه ، والشبع منه ، وسهولة مساغه ، والالتذاذ به ، وتيسر تناوله ، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة ، وغير ذلك . فهو أفضل من المرق كله ، ومن سائر الأطعمة . وفضل " nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " على النساء : زائد كزيادة فضل الثريد على غيره ، من الأطعمة .
قال النووي : وليس في هذا : تصريح بتفضيلها على : مريم ، وآسية . لاحتمال أن المراد : تفضيلها على نساء هذه الأمة . انتهى .
وعبارة القسطلاني : وهذا لا يلزم منه : ثبوت الأفضلية المطلقة . بل يخص بنحو : "نساء هذه الأمة" .
وأما بقية أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم - غير nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة - : فلا يبلغن هذه المرتبة . لكنا نعلم nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة بنت عمر من الفضائل : كثيرا . فما أشبه أن تكون هي بعد " nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " !.
والكلام في التفضيل : صعب ، ولا ينبغي التكلم إلا بما ورد ، والسكوت عما سواه وحفظ الأدب .
وقال المتولي من الشافعية : الأولى بالعاقل : أن لا يشتغل بمثل ذلك .
[ ص: 406 ] انتهى.
قلت : الاشتغال بهذا ، من إضاعة الحال فيما لا يأتي بفائدة ، ولا يعود بعائدة . وما لنا وهذا ؟! والذي يجب علينا : القصر على المورد في كل واحدة منهن . والله أعلم بمن اتقى .