(عن عمير "مولى ابن عباس، أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار "مولى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ").
هكذا في أصول صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. قال أبو علي الغساني: وجميع المتكلمين على أسانيد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[ ص: 45 ] قوله: "عبد الرحمن" خطأ صريح. وصوابه "عبد الله بن يسار" وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وغيرهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ووقع في روايتنا "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" من طريق السمرقندي "عبد الله بن يسار" على الصواب.
(حتى دخلنا على أبي الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء. هكذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=17080 "مسلم" وهو غلط. "وصوابه، ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره "أبو الجهيم" مصغرا.
وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080 "مسلم" في "كتابه" في أسماء الرجال. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في "تاريخه".
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وغيرهم.
واسمه عبد الله، كما سماه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب (الكنى). وسماه غيره. والله أعلم.
(بن الحارث بن الصمة) بكسر الصاد وتشديد الميم (الأنصاري). (فقال أبو جهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو "بئر جمل" بفتح الجيم والميم). ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=666570 "بئر الجمل" وهو موضع بقرب المدينة.
(فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام).
وهذا موضع الترجمة من الحديث.
وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم ، كان عادما للماء حال التيمم. فإن التيمم مع وجود الماء، لا يجوز للقادر على استعماله.
[ ص: 46 ] ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة، وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنائز، والعيد، وغيرهما، هذا مذهب الجمهور.
"وفيه" جواز التيمم بالجدار، إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عند الجمهور من السلف والخلف. واحتج به من جوز التيمم بغير التراب وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب.
وفي الحديث تفريعات ليس الاعتناء بها، من غرضنا في هذا الكتاب.