(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟) بفتح الصاد : بمعنى "الصحبة" .
(قال : "أمك" قال : ثم من ؟ قال : "ثم أمك" . قال : ثم من ؟ قال : "ثم أمك") . كرر الأم ثلاثا : لمزيد حقها .
وفيه : إشارة إلى أن الأم تستحق على ولدها : النصيب الأوفر من البر . بل مقتضاه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- : أن يكون لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر : لصعوبة الحمل ، ثم الوضع ، ثم الرضاع .
(قال : ثم من ؟ قال : "ثم أبوك") .
فيه : الحث على بر الأقارب ، وأن الأم أحقهم بذلك . ثم بعدها الأب . ثم الأقرب فالأقرب .
[ ص: 45 ] قال النووي : قال أهل العلم : وسبب تقديم الأم : كثرة تعبها عليه ، وشفقتها ، وخدمتها ، ومعاناة المشاق : في حمله ، ثم وضعه ، ثم إرضاعه ، ثم تربيته ، وخدمته ، وتمريضه ، وغير ذلك .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث المحاسبي : إجماع العلماء ، على أن الأم تفضل "في البر" على الأب . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض خلافا في ذلك ؛
فقال الجمهور : بتفضيلها .
وقال بعضهم : يكون برهما سواء . قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك . والصواب : الأول ، لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور .
قال : وأجمعوا على أن الأم والأب : أكثر حرمة في البر ، من سواهما .
قالت الشافعية : يستحب أن تقدم في البر : الأم ، ثم الأب ، ثم الأولاد ، ثم الأجداد والجدات ، ثم الإخوة والأخوات ، ثم سائر المحارم : من ذوي الأرحام ، كالأعمام والعمات ، والأخوال والخالات .
ويقدم الأقرب فالأقرب . ويقدم من أدلى بأبوين : على من أدلى بأحدهما . ثم بذي الرحم غير المحرم . كابن العم ، وبنته ، وأولاد الأخوال والخالات ، وغيرهم . ثم بالمصاهرة . ثم بالمولى : من أعلى [ ص: 46 ] وأسفل ، ثم الجار . ويقدم القريب "البعيد الدار" على الجار . وكذا لو كان القريب في بلد آخر : قدم على الجار الأجنبي . وألحقوا الزوج والزوجة : بالمحارم .