(عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : أقبل رجل) لم يسم . ويحتمل أن يكون : "جاهمة بن العباس" .
(إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أبايعك على الهجرة ، والجهاد : أبتغي الأجر من الله ، عز وجل . قال : "فهل من والديك أحد حي ؟" . قال : نعم . بل كلاهما . قال : "فتبتغي الأجر من [ ص: 56 ] الله ، عز وجل ؟" قال : نعم . قال : "فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما") .
وفيه : حجة لما قاله العلماء : إنه لا يجوز الجهاد ، إلا بإذنهما -إذا كانا مسلمين ، أو بإذن المسلم منهما- فلو كانا مشركين : لم يشترط إذنهما ، عند الشافعي ومن وافقه . وشرطه الثوري . هذا كله ، إذا لم يحضر الصف ، ويتعين القتال . وإلا فحينئذ : يجوز بغير إذن .
وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين ، وأن عقوقهما حرام ، من الكبائر . انتهى .