السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4624 [ ص: 55 ] باب ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما

وذكره النووي في : (باب بر الوالدين ، وأنهما أحق به) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص104 ج16 ، المطبعة المصرية

(عن يزيد بن أبي حبيب ؛ أن ناعما "مولى أم سلمة" ؛ حدثه : أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أبايعك على الهجرة ، والجهاد : أبتغي الأجر من الله . قال : "فهل من والديك أحد حي ؟" . قال : نعم . بل كلاهما . قال : "فتبتغي الأجر من الله ؟" . قال : نعم . قال : "فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما" ) .


(الشرح)

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : أقبل رجل) لم يسم . ويحتمل أن يكون : "جاهمة بن العباس" .

(إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أبايعك على الهجرة ، والجهاد : أبتغي الأجر من الله ، عز وجل . قال : "فهل من والديك أحد حي ؟" . قال : نعم . بل كلاهما . قال : "فتبتغي الأجر من [ ص: 56 ] الله ، عز وجل ؟" قال : نعم . قال : "فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما") .

وفي رواية أخرى ؛ (قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يستأذنه في الجهاد . فقال : "أحي والداك ؟" قال : نعم . قال : "ففيهما فجاهد") أي : ابلغ جهدك في برهما ، والإحسان إليهما ، فإن ذلك يكون لك : مقام قتال الكفار .

قال النووي : هذا كله دليل ، لعظم فضيلة برهما ، وأنه آكد من الجهاد .

وفيه : حجة لما قاله العلماء : إنه لا يجوز الجهاد ، إلا بإذنهما -إذا كانا مسلمين ، أو بإذن المسلم منهما- فلو كانا مشركين : لم يشترط إذنهما ، عند الشافعي ومن وافقه . وشرطه الثوري . هذا كله ، إذا لم يحضر الصف ، ويتعين القتال . وإلا فحينئذ : يجوز بغير إذن .

وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين ، وأن عقوقهما حرام ، من الكبائر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية