السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
452 (باب مناولة الحائض الخمرة والثوب).

وأورده النووي في (باب جواز غسل الحائض: رأس زوجها.. إلخ).

"والخمرة" بضم الخاء وإسكان الميم. قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة من خوص. وهكذا قاله الأكثرون.

وصرح جماعة منهم: بأنها لا تكون إلا هذا القدر.

وقال الخطابي: هي السجادة، يسجد عليها المصلي.

[ ص: 59 ] وسميت "خمرة" لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه. وأصل "التخمير" التغطية. ومنه: خمار المرأة. والخمر لأنها تغطي العقل.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 210 ج3 المطبعة المصرية.

[عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: " يا عائشة! ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.]
(الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، (قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب") أي: قال لها ذلك وهو في المسجد لتناوله إياه من خارج المسجد.

(فقالت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.).

"الحيضة" بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح.

وقال الخطابي: صوابها بالكسر. أي: الحالة، والهيئة. وأنكر هذا عياض عليه. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من "الفتح". لأن المراد: "الدم" وهو الحيض بالفتح بلا شك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك" أي أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي "دم الحيض" ليست في يدك.

[ ص: 60 ] وهذا بخلاف حديث أم سلمة: "فأخذت ثياب حيضتي" فإن الصواب فيه "الكسر".

قال النووي: وهذا الذي أختاره من الفتح، هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية