وأورده النووي في (باب جواز غسل الحائض: رأس زوجها.. إلخ).
"والخمرة" بضم الخاء وإسكان الميم. قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير، أو نسيجة من خوص. وهكذا قاله الأكثرون.
وصرح جماعة منهم: بأنها لا تكون إلا هذا القدر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هي السجادة، يسجد عليها المصلي.
[ ص: 59 ] وسميت "خمرة" لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه. وأصل "التخمير" التغطية. ومنه: خمار المرأة. والخمر لأنها تغطي العقل.
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 210 ج3 المطبعة المصرية.
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه، (قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ فقال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة! ناوليني الثوب") أي: قال لها ذلك وهو في المسجد لتناوله إياه من خارج المسجد.
"الحيضة" بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: صوابها بالكسر. أي: الحالة، والهيئة. وأنكر هذا nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عليه. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من "الفتح". لأن المراد: "الدم" وهو الحيض بالفتح بلا شك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=662494ليست في يدك" أي أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي "دم الحيض" ليست في يدك.