[ ص: 107 ] فيه : استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة . سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى واحد من الناس . وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم ، أو إسقاط تعزير ، أو في تخليص عطاء لمحتاج ، أو نحو ذلك .
وأما الشفاعة في الحدود فحرام . وكذا الشفاعة في تتميم باطل ، أو إبطال حق ، ونحو ذلك : فهي حرام أيضا .