(عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك : إما أن يحذيك) أي : يعطيك .
قال النووي : والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع . ومن الدلائل على طهارته : الإجماع ، وهذا الحديث . وهو قوله : (وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة) . والنجس لا يصح بيعه . ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ، ويصلي به ، ويخبر أنه أطيب الطيب . ولم يزل المسلمون على استعماله ، وجواز بيعه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وما روي من كراهة العمرين له ، فليس فيه نص منهما على نجاسته . ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة ، بل صحت قسمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين . والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر استعماله . والله أعلم .
(ونافخ الكير . إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحا خبيثة) .
فيه : تمثيل الجليس الصالح بحامل المسك ، والجليس السوء بنافخ الكير .
[ ص: 109 ] وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والتقوى والدين ، والنهي عن مجالسة أهل الشر والبدع والمحدثات والتقليد والفسق والعصيان والفجور ومن يغتاب الناس ، أو يكثر فسوقه وبطالته وما لا يعنيه ، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة .