قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
[ ص: 66 ] (الشرح) .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها (قالت: كانت إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها) بفتح الفاء، وإسكان الواو؛ معناه: معظمها، ووقت كثرتها.
"والحيضة" بفتح الحاء "الحيض". ومعنى "تأتزر" تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة، فما تحتها.
(ثم يباشرها). "ومباشرة الحائض" أقسام:
"أحدها": أن يباشرها بالجماع في الفرج. وهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب العزيز، والسنة المطهرة.
[ ص: 67 ] قال النووي: وهو حديث ضعيف؛ باتفاق الحفاظ. فالصواب: أن لا كفارة.
"والثاني" المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر، أو بالقبلة، أو المعانقة، أو اللمس، أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني، وجماعة كثيرة، الإجماع على هذا.
"الثالث": المباشرة فيما بين "السرة والركبة" في غير القبل والدبر، وفيه وجوه: أصحها عند الجماهير أنها حرام.
(قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) "الإرب" بكسر الهمزة، مع إسكان الراء. وهو أكثر الروايات: "الفرج" ورواه جماعة "بفتح الهمزة والراء" ومعناه: "حاجته". وهي شهوة الجماع.
والمقصود: "أيكم أملك لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم؟ وهو مباشرة فرج الحائض.
واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين؛ وله وجه.