(عن nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، قال : كنا جلوسا مع nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه ، -في المسجد- فجاء رجل ، حتى جلس إلينا . فقيل nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة : إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء) .
قال الجوهري وغيره : يقال : نم الحديث ، ينمه وينمه : بكسر النون وضمها . "نما" والرجل نمام ونم .
وقته يقته بضم القاف ، "قتا" والرجل قتات
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هو الذي يسمع الحديث وينقله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : القتات ، والنمام : واحد . وفرق بعضهم بأن "النمام" الذي يحضر القصة وينقلها ، و"القتات" : الذي يتسمع من حديث من لا يعلم به ، ثم ينقل ما سمعه .
وهل الغيبة ، والنميمة : متغايران ، أو لا ؟
والراجح : التغاير ، وأن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه . سواء كان بعلمه ، أو بغير علمه .
والغيبة : ذكره في غيبته بما يكره .
فامتازت النميمة بقصد الإفساد . ولا يشترط ذلك في الغيبة .
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه .
واشتركا فيما عدا ذلك .
[ ص: 159 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14847أبو حامد الغزالي "في إحياء علوم الدين" : إن النميمة إنما تطلق -في الأكثر- : على من ينم قول الغير إلى المقول فيه : كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا .
قال : وليست النميمة مخصوصة بهذا ، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه . سواء كرهه المنقول عنه ، أو المنقول إليه ، أو ثالث . وسواء كان الكشف بالكناية ، أو بالرمز ، أو بالإيماء .
قال : وكل من حملت إليه نميمة ، وقيل له : فلان يقول فيك ، أو يفعل فيك كذا ، فعليه ستة أمور ؛
الأول : أن لا يصدقه ، لأن النمام فاسق .
الثاني : أن ينهاه عن ذلك ، وينصحه ، ويقبح له قوله .
الثالث : أن يبغضه في الله تعالى ؛ فإنه بغيض عند الله تعالى . ويجب بغض من أبغضه الله تعالى .
الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب : السوء .
الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسس ، والبحث عن ذلك .
السادس : أن لا يرضى لنفسه : ما نهى النمام عنه . فلا يحكي نميمة [ ص: 160 ] عنه ، فيقول : فلان حكى كذا ، فيصير به نماما . ويكون آتيا ما نهي عنه . انتهى كلام الغزالي .
قال النووي : وكل هذا المذكور في النميمة ، إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية . فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها .
وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به ، أو بأهله ، أو بماله ، أو أخبر الإمام ، أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ، أو يسعى بما فيه مفسدة .
ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته ، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام . وقد يكون بعضه واجبا ، وبعضه مستحبا على حسب المواطن . والله أعلم .
قال : وفي الحديث التأويلان المتقدمان في نظائره ؛
أحدهما : يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم .