قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولم أسمع يرخص - في شيء ، مما يقول الناس- : كذب ، إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها) .
(قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولم أسمع يرخص -في شيء مما يقول الناس- : كذب ، إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لا خلاف في جواز الكذب ، في هذه الصورة .
واختلفوا في المراد بالكذب المباح ، فيها . ما هو ؟
فقالت طائفة : هو على إطلاقه . وأجازوا : قول ما لم يكن في هذه المواضيع للمصلحة . وقالوا : الكذب المذموم ما فيه مضرة .
قالوا : ولا خلاف أنه ؛ لو قصد ظالم قتل رجل ، هو عنده مختف : وجب عليه الكذب ، في أنه لا يعلم أين هو .
وقال آخرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا . قالوا : وما جاء من الإباحة في هذا ، المراد به : التورية ، واستعمال المعاريض ، لا صريح الكذب . مثل أن يعد زوجته : أن يحسن إليها ، ويكسوها كذا . وينوي : إن قدر الله ذلك .
وحاصله : أن يأتي بكلمات محتملة ، يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه . وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا . ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك . وورى . وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه : "مات إمامكم الأعظم" . وينوي : إمامهم في الأزمان الماضية .
أو "غدا يأتينا مدد" أي : طعام ، ونحو هذا ، من المعاريض المباحة .
فكل هذا جائز . وتأولوا قصة إبراهيم ، ويوسف ، وما جاء من هذا : على المعاريض . والله أعلم .
[ ص: 170 ] وأما كذبه لزوجته ، وكذبها له فالمراد به في إظهار الود ، والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك .
فأما المخادعة في منع ما عليه ، أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أولها فهو حرام بإجماع المسلمين .