(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يشير) هكذا هو في جميع النسخ : بالياء بعد الشين . وهو صحيح . وهو نهي بلفظ "الخبر" ، كقوله تعالى : لا تضار والدة .
[ ص: 181 ] وقد قدمنا مرارا أن هذا أبلغ من لفظ النهي .
(أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع) ضبطناه بالعين المهملة . وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن جميع روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وكذا هي في نسخ بلاد النووي .
ومعناه : يرمي (في يده) ويحقق ضربته ، ورميته .
وروي في غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالغين المعجمة . وهو بمعنى "الإغراء" أي يحمل على تحقيق الضرب به ، ويزين ذلك (فيقع في حفرة من النار) .
وكون الأخ "لأبيه وأمه" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم فيه ، ومن لا يتهم . وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا . لأن ترويع المسلم حرام بكل حال . ولأنه قد يسبقة السلاح ، كما صرح به في الأخرى .