قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .
[ ص: 190 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة) .
وزاد في رواية : "ورقاء" بالمد . أي : يخالط بياضها سواد . والذكر : "أورق" . وقيل : هي التي لونها ، كلون الرماد .
(فضجرت ، فلعنتها . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : خذوا ما عليها ، ودعوها) .
وفي رواية : "وأعروها" مكان : "ودعوها" . يقال : "أعريته ، وعريته ، إعراء وتعرية : فتعرى" . والمراد : خذوا ما عليها من المتاع ، ورحلها ، وآلتها . (فإنها ملعونة . قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .
قال النووي : إنما قال هذا ، زجرا لها ولغيرها . وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن ، فعوقبت بإرسال الناقة .
والمراد : النهي عن مصاحبته لتلك الناقة ، في الطريق .
[ ص: 191 ] قال : وأما بيعها ، وذبحها ، وركوبها -في غير مصاحبته صلى الله عليه وآله وسلم- وغير ذلك : من التصرفات ، التي كانت جائزة قبل هذا : فهي باقية على الجواز . لأن الشرع : إنما ورد بالنهي عن المصاحبة ، فبقي الباقي : كما كان .