السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4699 باب في لعن البهائم ، والتغليظ فيه

وقال النووي : (باب النهي عن لعن الدواب ، وغيرها) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص147 ج16 ، المطبعة المصرية

(عن عمران بن حصين ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة . فضجرت ، فلعنتها . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : "خذوا ما عليها ، ودعوها ، فإنها ملعونة" .

قال عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .


[ ص: 190 ] (الشرح)

(عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة) .

وزاد في رواية : "ورقاء" بالمد . أي : يخالط بياضها سواد . والذكر : "أورق" . وقيل : هي التي لونها ، كلون الرماد .

(فضجرت ، فلعنتها . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : خذوا ما عليها ، ودعوها) .

وفي رواية : "وأعروها" مكان : "ودعوها" . يقال : "أعريته ، وعريته ، إعراء وتعرية : فتعرى" . والمراد : خذوا ما عليها من المتاع ، ورحلها ، وآلتها . (فإنها ملعونة . قال عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .

وفي رواية : "لا تصاحبنا ناقة ، عليها لعنة" .

قال النووي : إنما قال هذا ، زجرا لها ولغيرها . وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن ، فعوقبت بإرسال الناقة .

والمراد : النهي عن مصاحبته لتلك الناقة ، في الطريق .

[ ص: 191 ] قال : وأما بيعها ، وذبحها ، وركوبها -في غير مصاحبته صلى الله عليه وآله وسلم- وغير ذلك : من التصرفات ، التي كانت جائزة قبل هذا : فهي باقية على الجواز . لأن الشرع : إنما ورد بالنهي عن المصاحبة ، فبقي الباقي : كما كان .

التالي السابق


الخدمات العلمية