قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=10583 "أم حبيبة".] .
[ ص: 71 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش). رضي الله عنها.
وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، ومن قبله "ضعفها".
وإنما صح في هذا، ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم. يعني: حديث الباب.
[ ص: 72 ] (قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي).
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي.
وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.
قال: ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. وذلك واسع لها.
قال العلامة الشوكاني "رح" في "السيل الجرار": وإذا تقرر لك هذا، علمت أن إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، مبني على ثبوت اللبس عليها؛ ولا لبس.
وقد وردت أحاديث أكثرها في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في غسل المستحاضة.
وقد صرح جماعة من الحفاظ: بأنها لا تقوم بها الحجة، على فرض أن بعضها يشهد لبعض. فهي لا تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما، من أمره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل إذا أدبر الحيض فقط.
والحاصل: أن مثل هذا التكليف الشاق، لا يجوز إثباته بغير حجة أوضح من الشمس؛ فكيف يجوز إثباته بما هو ضعيف لا تقوم به حجة، على تقدير عدم وجود ما يعارضه؟
فكيف، وقد عارضه ما هو في الصحة في أعلى المراتب؟ مع مطابقته لما بنيت عليه الشريعة المباركة، من التيسير وعدم التعسير والتنفير؟! [ ص: 73 ] إلى قوله: فإن أردت أن تعذب نفسك بالشك، والوسوسة، فعلى نفسها براقش تجني؛ لأنها مع تمييز دم الحيض، من دم الاستحاضة، لا تكون إلا حائضا، أو غير حائض.