قال النووي : وإنما يكون دعاؤه عليه : رحمة وكفارة ، وزكاة ، ونحو ذلك : إذا لم يكن أهلا : للدعاء عليه ، والسب ، واللعن ، ونحوه . وكان مسلما . وإلا ، فقد دعا صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار ، والمنافقين ، ولم يكن لهم ذلك "رحمة" .
فإن قيل : كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه ، أو يسبه ، أو يلعنه ، ونحو ذلك ؟
فالجواب : ما أجاب به العلماء . ومختصره وجهان ؛
أحدهما : أن المراد : ليس بأهل لذلك ، عند الله تعالى . وفي باطن الأمر . ولكنه في الظاهر : مستوجب له . فيظهر له صلى الله عليه وآله وسلم : استحقاقه لذلك ، بأمارة شرعية . ويكون في باطن الأمر : ليس أهلا لذلك . وهو صلى الله عليه وآله وسلم ، مأمور بالحكم بالظاهر . والله يتولى السرائر .