(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) ، رضي الله عنهما، (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) أي: أعانه عليها، ولطف به فيها.
(ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) .
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها: من أزالها بماله، أو جاهه، أو مساعدته. والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته، ورأيه، ودلالته.
وأما «الستر» المندوب إليه هنا، فالمراد به: الستر على ذوي الهيئات، ونحوهم، ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد.
فأما المعروف بذلك: فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر: إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء، والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله.
هذا كله: في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها، وهو بعد متلبس بها: فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه منها، على من قدر على ذلك. ولا يحل تأخيرها.
فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر، إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.
قال النووي : وهذا مجمع عليه. قال العلماء في القسم الأول (الذي يستر فيه هذا الستر) : مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه: لم يأثم [ ص: 329 ] بالإجماع. ولكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه. والله أعلم.